محاضرات في أصول الفقه
(١)
دوران الواجب بين النفسي والغيري
٣ ص
(٢)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٣ ص
(٣)
دوران الواجب بين التعييني والتخييري
٥ ص
(٤)
حقيقة الواجب التخييري
٥ ص
(٥)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٦ ص
(٦)
دوران الواجب بين العيني والكفائي
٨ ص
(٧)
حقيقة الوجوب الكفائي
٨ ص
(٨)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٩ ص
(٩)
دلالة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
١٢ ص
(١٠)
دلالة الأمر على المرة أو التكرار
١٤ ص
(١١)
الامتثال بعد الامتثال
١٨ ص
(١٢)
توهّم جواز تكرار الامتثال في موردين
١٩ ص
(١٣)
دلالة الأمر على الفور أو التراخي
٢١ ص
(١٤)
الاستدلال ببعض الآيات على الفور
٢٣ ص
(١٥)
نتائج البحوث السابقة
٢٦ ص
(١٦)
كون بحث الاجزاء بحثا عقليا
٣٠ ص
(١٧)
معنى « على وجهه » في عنوان البحث
٣٠ ص
(١٨)
المراد بالاقتضاء في المقام
٣١ ص
(١٩)
المراد من الاجزاء في المقام
٣٣ ص
(٢٠)
الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار
٣٣ ص
(٢١)
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
٣٤ ص
(٢٢)
إجزاء كل مأمور به عن أمره
٣٦ ص
(٢٣)
توهم جواز الامتثال بعد الامتثال في موردين
٣٦ ص
(٢٤)
إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري
٤١ ص
(٢٥)
1 ـ زوال العذر في الوقت
٤١ ص
(٢٦)
تحرير محل النزاع
٤١ ص
(٢٧)
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام
٤٢ ص
(٢٨)
الكلام في اطلاق أدلة الأمر الاضطراري بالنسبة إلى من يتمكن من العمل الاختياري
٤٦ ص
(٢٩)
دعوى المحقق النائيني الاجزاء في المقام
٤٩ ص
(٣٠)
2 ـ زوال العذر بعد خروج الوقت
٥١ ص
(٣١)
كلام المحقق النائيني في المقام
٥١ ص
(٣٢)
حكم الاضطرار بالاختيار
٥٥ ص
(٣٣)
الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط
٥٧ ص
(٣٤)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٥٩ ص
(٣٥)
إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي
٦٦ ص
(٣٦)
الأقوال في المسالة
٦٦ ص
(٣٧)
التفصيل بين الأمارات والاصول
٦٦ ص
(٣٨)
المختار هو التفصيل بين الطريقية والسببيّة
٧٦ ص
(٣٩)
نقد ما يقال إنّ الاجزاء مطابق للقاعدة
٧٧ ص
(٤٠)
حقيقة السببية وأقسامها
٨٢ ص
(٤١)
الشك في الطريقية والسببية
٩٣ ص
(٤٢)
تنبيهات في المقام
٩٧ ص
(٤٣)
1 ـ التفصيل في الاجزاء بين قيام الأمارة على الحكم أو على متعلقه
٩٧ ص
(٤٤)
2 ـ اختصاص محل النزاع بوجود أمر بالفعل
٩٩ ص
(٤٥)
3 ـ عمومية عدم الاجزاء للأحكام والموضوعات
٩٩ ص
(٤٦)
4 ـ عمومية عدم الاجزاء للمجتهد والمقلّد
١٠٢ ص
(٤٧)
5 ـ نفوذ الحكم الظاهري عند شخص في حق غيره
١٠٣ ص
(٤٨)
استثناء مسألة النكاح والطلاق
١٠٣ ص
(٤٩)
عدم استثناء الطهارة والنجاسة
١٠٤ ص
(٥٠)
6 ـ دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات المأتي بها طبقا للحجة
١٠٦ ص
(٥١)
نتائج الأبحاث السابقة
١٠٩ ص
(٥٢)
معنى الوجوب المبحوث عنه في المقام
١١١ ص
(٥٣)
في أنّ هذه المسألة اصولية
١١٢ ص
(٥٤)
تقسيمات المقدمة
١١٥ ص
(٥٥)
انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية
١١٥ ص
(٥٦)
اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري
١١٧ ص
(٥٧)
ثمرة القول بوجوب الأجزاء غيريا
١٢١ ص
(٥٨)
انقسام المقدمة إلى الوجوب والوجود والعلم والصحة
١٢٢ ص
(٥٩)
انقسام المقدمة إلى الشرعية والعقلية والعادية
١٢٣ ص
(٦٠)
الكلام في الشرط المتأخر
١٢٥ ص
(٦١)
تعميم الاشكال للشرط المتقدم
١٢٥ ص
(٦٢)
حصر النائيني الاشكال في شروط الحكم
١٢٧ ص
(٦٣)
كلام صاحب الكفاية في المقام
١٣١ ص
(٦٤)
التزام النائيني باستحالة الشرط المتأخر
١٣٤ ص
(٦٥)
المختار في المسألة بالنسبة إلى مقامي الثبوت والاثبات
١٣٥ ص
(٦٦)
شرطية الاجازة في العقد الفضولي والقدرة في الواجبات التدريجية
١٣٨ ص
(٦٧)
الواجب المطلق والمشروط
١٤١ ص
(٦٨)
معنى الاطلاق والاشتراط
١٤١ ص
(٦٩)
الخلاف في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة
١٤٢ ص
(٧٠)
وجوه استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة
١٤٢ ص
(٧١)
وجه رجوع القيود إلى المادة لبّا
١٤٧ ص
(٧٢)
تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة
١٥٥ ص
(٧٣)
وجوه رجوع القيد إلى المادة
١٥٦ ص
(٧٤)
مناقشة صاحب الكفاية
١٥٧ ص
(٧٥)
تقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي
١٥٧ ص
(٧٦)
مقالة المحقق النائيني في المقام
١٥٨ ص
(٧٧)
الكلام في الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة
١٦٤ ص
(٧٨)
الكلام في الواجب المعلّق
١٧٣ ص
(٧٩)
معنى الواجب المعلّق
١٧٣ ص
(٨٠)
وجوه استحالة الواجب المعلّق
١٧٥ ص
(٨١)
الكلام في المقدّمات المفوّتة
١٨١ ص
(٨٢)
بحث حول قاعدة الامتناع بالاختيار
١٨٥ ص
(٨٣)
الكلام في غير التعلم من المقدّمات المقوّتة
١٨٧ ص
(٨٤)
وجوب التعلّم
١٩٦ ص
(٨٥)
دعوى عدم وجوب التعلم بمجرد احتمال الابتلاء
٢٠٠ ص
(٨٦)
عدم وجوب التعلم على الصبي
٢٠٤ ص
(٨٧)
طريقية وجوب التعلم
٢٠٥ ص
(٨٨)
فسق تارك التعلم
٢٠٧ ص
(٨٩)
عمومية محل النزاع لمقدمة الواجب المشروط
٢٠٨ ص
(٩٠)
خروج مقدمات الوجوب المفروضة الوجود عن محل النزاع
٢٠٩ ص
(٩١)
إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط
٢٠٩ ص
(٩٢)
نتائج الأبحاث السابقة
٢١٠ ص
(٩٣)
الواجب النفسي والغيري
٢١٤ ص
(٩٤)
تعريف الواجب النفسي والغيري
٢١٤ ص
(٩٥)
توهم وجود واجب لا هو نفسي ولا غيري
٢١٩ ص
(٩٦)
تردد الواجب بين النفسي والغيري
٢٢١ ص
(٩٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٢٢١ ص
(٩٨)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٢٢٢ ص
(٩٩)
آثار الواجب النفسي والغيري
٢٢٩ ص
(١٠٠)
الكلام في أنّ الثواب على الواجب النفسي بالتفضل أو الاستحقاق
٢٢٩ ص
(١٠١)
الثواب على الواجب الغيري
٢٣٠ ص
(١٠٢)
منشأ عبادية الطهارات الثلاث
٢٣٢ ص
(١٠٣)
الأقوال في وجوب المقدمة
٢٤٠ ص
(١٠٤)
مناقشة نظرية الشيخ الأنصاري
٢٤٢ ص
(١٠٥)
ما يتفرّع على اعتبار قصد التوصل من الفروع
٢٤٩ ص
(١٠٦)
المقدمة الموصلة
٢٥٢ ص
(١٠٧)
مناقشة المحقق النائيني
٢٥٢ ص
(١٠٨)
مناقشة صاحب الكفاية
٢٥٤ ص
(١٠٩)
أدلة صاحب الفصول
٢٥٧ ص
(١١٠)
وجه آخر لوجوب المقدمة الموصلة
٢٦٠ ص
(١١١)
كلام المحقق النائيني في المقام
٢٦٢ ص
(١١٢)
ثمرات النزاع في وجود المقدمة
٢٦٦ ص
(١١٣)
الواجب الأصلي والتبعي
٢٧٥ ص
(١١٤)
معنى الواجب الأصلي والتبعي
٢٧٥ ص
(١١٥)
أدلة وجوب المقدمة
٢٧٧ ص
(١١٦)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٢٧٧ ص
(١١٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٢٧٩ ص
(١١٨)
المختار في مقدمة الواجب
٢٨١ ص
(١١٩)
مقدمة المستحب والحرام
٢٨٢ ص
(١٢٠)
جهات من البحث
٢٨٦ ص
(١٢١)
الكلام في الضد الخاص
٢٩٠ ص
(١٢٢)
الاستدلال على الاقتضاء بمقدمية ترك أحد الضدين للآخر
٢٩٠ ص
(١٢٣)
كلام المحقق النائيني في المقام
٢٩١ ص
(١٢٤)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٣٠٢ ص
(١٢٥)
كلام آخر لصاحب الكفاية
٣٠٩ ص
(١٢٦)
التفصيل بين الضدّ الموجود والمعدوم
٣١٢ ص
(١٢٧)
الاستدلال على الاقتضاء بالملازمة بين وجود شيء وعدم ضده
٣٢١ ص
(١٢٨)
شبهة الكعبي بانتفاء المباح
٣٢٦ ص
(١٢٩)
نتيجة الأبحاث السابقة
٣٢٧ ص
(١٣٠)
الكلام في الضد العام
٣٣٢ ص
(١٣١)
القول بأنّ الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام
٣٣٢ ص
(١٣٢)
القول بأنّ الأمر بشيء يتضمن النهي عن الضد العام
٣٣٤ ص
(١٣٣)
القول بأنّ الأمر بشيء يستلزم النهي عن الضد العام
٣٣٥ ص
(١٣٤)
المختار في المقام
٣٣٥ ص
(١٣٥)
ثمرة البحث
٣٣٨ ص
(١٣٦)
تزاحم الموسع مع المضيّق
٣٤١ ص
(١٣٧)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحدوث والبقاء
٣٦٢ ص
(١٣٨)
تزاحم الواجبين المضيّقين
٣٨٣ ص
(١٣٩)
مبحث الترتّب
٣٨٥ ص
(١٤٠)
التعرّض لامور في المقام
٣٨٥ ص
(١٤١)
صور تزاحم الواجبين
٣٨٥ ص
(١٤٢)
كون مسألة الترتب عقلية
٣٨٩ ص
(١٤٣)
جريان الترتب في تكليفين أحدهما مشروط بالقدرة شرعا
٣٩٠ ص
(١٤٤)
أدلة إمكان الترتب
٣٩٩ ص
(١٤٥)
أدلة استحالة الترتب
٤٣٩ ص
(١٤٦)
تنبيهات المقام
٤٦٣ ص
(١٤٧)
1 ـ الجهر موضع الاخفات والتمام موضع القصر
٤٦٣ ص
(١٤٨)
2 ـ جريان الترتب في واجبين أحدهما موسّع والآخر مضيّق
٤٨٩ ص
(١٤٩)
3 ـ الالتفات إلى الأهم أثناء الاشتغال بالمهم
٤٩٢ ص
(١٥٠)
4 ـ الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب
٤٩٥ ص
(١٥١)
الوضوء أو الغسل من إناء النقدين
٤٩٥ ص
(١٥٢)
الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة
٥١٠ ص
(١٥٣)
الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب
٥١١ ص
(١٥٤)
نتائج الأبحاث السابقة
٥١٢ ص
(١٥٥)
فهرست الموضوعات
٥١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣ - مقتضى الأصل اللفظي في المقام

دوران الواجب بين النفسي والغيري

إذا علم بوجوب شيء وتردّد أمره بين الوجوب النفسي والغيري ، أو بين التعييني والتخييري ، أو بين العيني والكفائي فما هو مقتضى الأصل والقاعدة في ذلك؟ فهنا مسائل ثلاث :

أمّا المسألة الاولى : وهي ما إذا دار أمر الوجوب بين النفسي والغيري فالكلام فيها يقع في موردين : الأوّل : في الأصل اللّفظي. والثاني : في الأصل العملي.

أمّا المورد الأوّل : فلا ينبغي الشك في أنّ مقتضى الأصل اللفظي كعموم أو إطلاق هو النفسي ، وذلك لأنّ بيان وجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة باعتبار أنّه قيد للواجب النفسي ، ومن الواضح أنّ الاطلاق لا يفي لبيان كونه قيداً له. وعلى الجملة : فالتقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة ، مثلاً لو كان لقوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ )[١] إطلاق فمقتضاه عدم تقييد الصلاة بالطهارة أو نحوها ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ومؤونة زائدة ، والاطلاق ينفيه ، ولازم ذلك هو أنّ وجوب الطهارة المشكوك نفسي لا غيري. وكذا إذا أخذنا باطلاق الأمر بالطهارة ، فان مقتضاه وجوبها مطلقاً ، أي سواء أكانت الصلاة واجبة أم لا ، فتقييد وجوبها بوجوب الصلاة يحتاج إلى دليل.


[١] البقرة ٢ : ٤٣.